الجمعة، 17 يونيو 2011

قانون الاسرة(قوانين هدم الاسرة)



قانون الاسرة(قوانين هدم الاسرة)
قانون الخلع وأضراره على المجتمع المصرى
نعم الخلع جائز شرعاً فى الشريعة الإسلامية ولا خلاف على ذلك. لكن قانون الخلع يخالف الشريعة الإسلامية شكلاً وموضوعاً.
هذا القانون له أهداف أخرى ليس لتطليق الزوجة من زوجها فحسب بل هو قانون لهدم وتفكيك المجتمع والأسر المصرية ونشر الفساد والمعصية والانحلال والفسق وإلغاء لكيان وقوامه وولاية الزوج، ونزع النخوة من شبابنا ورجالنا. ثم يأتى من بعد ذلك تدمير لمستقبل الأبناء وتشريدهم من خلال تنشأتهم فى جو كله مشاكل بعيد كل البعد عن تعاليم ديننا وتقاليد مجتمعنا.
حتى تحدث الفرقة بين أنفسنا كأسر عربية مسلمة لها عاداتها وتقاليدها.
وهذا الفكر صهيونى بحت. حيث هذا النهج هو المطلوب إحداثه فى المنطقة العربية والإسلامية من خلال اتفاقية الأمم المتحدة وهى اتفاقية سيداو.
(أرجو الإطلاع على هذه الاتفاقية فهى اتفاقية خطيرة على مجتمعنا وتعاليم ديننا).
من ثم يتسنى لهم محاربتنا فى عقيدتنا وتقاليدنا وفكرنا وتحقيق أهدافهم وأغراضهم فى المجتمع العربى والإسلامى عن طريق تفرقة وتشتيت الأسر العربية (التى هى أساس المجتمع) وبذلك نكون لقمة صائغة لهم.
فإذا كان المراد هو تطليق الزوجة من زوجها وفكها من أسره وجبارته وطغيانه فالموضوع فى غاية السهولة.
كل ما هنالك هناك قانون اسمه الطلاق للضرر فيه الأسباب الشرعية التى تطلب الزوجة لها الطلاق. وإذا كان إجراءاته بطيئة فيمكن أن تُسرع ويكون ذلك طبقا ًلشريعة الله.
قد يتسأل البعض ذو الأغراض المغرضة
لماذا عندما الرجل يطلق يكون الموضوع عادى ولماذا عندما تخلع الزوجة زوجها يكون الموضوع غير عادى؟؟! نقول لهم:
أن الشارع شرع: (1) أن الطلاق حق للزوج وحده فقط إلا فى حالتى الضرر أو عندما يفوض الرجل زوجته فى تطليق نفسها.
(2) القوامه للرجل (الرجال قوامون على النساء).
(فالرجل هو الذى يقوم بتأسيس للزوجية وللحياة الأسرية وهو راعى ومسئول عن أسرته).
(3) التزام الرجل المطلق بالنفقة على ما يلى:
(نفقة ومتعة لمطلقته – مؤخر الصداق – الرضاعة – الحضانة – الرعاية والمسكن – العلاج ومصاريف الدراسة).
كل ذلك ضوابط على الزوج تحثه دائماً على عدم الانسياق وراء الطلاق والتريث فيه إلا فى حالة استحالة العشرة فيكون ملزم أمام الله والقانون بكل هذه النفقات (إذن هناك ضوابط على الرجل فى اتخاذ الطلاق).
كما أن عندما يُقبل الرجل على الزواج هو الذى يتقدم ويطلب العروس وهو الملتزم بالمهر والشبكة والسكن وخلافه – وليست العروسة هى التى تتقدم وتطلب الرجل وتمهره وتشبكه وتسكنه.
طب ليه متعملش العروسة كده؟!
لأن هذه طبيعة الحياة فمثلما لا يجوز لعروسة أن تطلب الرجل وتمهره وتشبكه وتسكنه. أيضاً لا يجوز (ليه هو يطلق وليه أنا مخلعش) فالموضوع ليس بموضوع مساواة بين الرجل والمرأة الموضوع هو (ديه هى طبيعة الحياة) لا يجوز تغييرها أو الاعتراض عليها. فلكل من الرجل والمرأة مكانة. ولكل منهما وظيفة وهناك فروق كثيرة وضعها الله سبحانه وتعالى. وإلا ما كان هناك جنسين رجل وامرأة وأصبحت الدنيا كل رجال فقط أو نساء فقط؟؟!

لماذا قانون الخلع ليس طبقاً للشريعة الإسلامية؟
لقد استند الخلع من الشريعة الإسلامية على:
أولاً: القرآن الكريم:
قال تعالى {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
ثانياً: من السنة الشريفة:
(1) الأصل فيه ما رواه البخارى، والنسائى، عن ابن عباس قال "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت:
(يا رسول الله ما أعتب عليه خلق ولا دين( ) ولكن أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقه).
(2) حبيبه بنت سهل مع ثابت بن قيس (أيضاً) وقد مهرها بحديقتين ردتهما إليه وطلقها.
(3) قضية أخت سعيد الخدرى (الصحابى الجليل) التى شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فأمرها النبى (صلى الله عليه وسلم) أن ترد إليه حديقة كان دفعها إليها مهر أو يطلقها.
من الحالة رقم (1)، (2) هناك سبب (قوى) بدليل إنه خُلع مرتين وأكيد هذا السبب معلوم لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأنه أعلم الخلق.
من الحالة رقم (3) هناك خلاف حاد بدليل كل منهما اشتكى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

إذن ما هى مخالفات قانون الخلع
فى تطبيقه بالنسبة للشريعة الإسلامية؟
أولاً: (الخلع دون مقتض)
من الناحية الشرعية إذ لا يجوز الخلع إلا أن يكون هناك سبب يقتضيه فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محظور. لما رواه أحمد والنسائى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: (المختلعات هن المنافقات) وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك وقال (إيما امرأة سألت زوجها طلاقها فى غير بأس حرام عليها رائحة الجنة) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
من الناحية القانونية: سهلت المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وإنه لا سبيل الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وليس للمحكمة إلا النطق بالحكم بالطلاق خلعاً بعد عرض الصلح وتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية بما فيها الصداق المدفوع لها.
مما لا شك فيه ان هذا باباً واسعاً للتفريق بين الزوجين ويمكن استغلاله من أهل السوء وذوى النفوس المريضة لتخريب البيوت واستغلال الزوجات وخداعهم وتكون النتيجة زيادة نسبة الطلاق وزيادة نسبة الأطفال الذين ينشئون بين أبوين منفصلين.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس منا من خَبَّبَ( ) امرأة على زوجها) رواه أبو داود والنسائى.
ثانياً: العوض فى الخلع:
(من الناحية الشرعية): فهو جزء أساسى من مفهوم الخلع فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع فكل ما جاز أن يكون مهراً جاز أن يكون عوضاً فى الخلع لا فرق فى جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق، أو على بعضه. أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أم أكثر ولا فرق بين العين والدين والمنفعة وذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز أن يأخذ الزوج زيادة على ما أخذ منه لقوله تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" كما أجاز المالكية (بإسقاط حضانتها لولده. وينتقل الحق له) فقه السنة (السيد سابق).
الناحية القانونية: هو أن ترد الزوجة الصداق الذى دفعه الزوج لها وهو الموجود فى قسيمة الزواج.
وبما أن وثيقة الزواج لا يوجد بها المهر الفعلى حيث العرف فى مصر قد درج على أن يثبت مقدم الصداق واحد جنيه فى الغالب وأن يتشاركا الزوجان فى اثاث المنزل إلى جانب الشبكة وخلافه .... ولم يتم إثبات المهر الفعلى فى قسمية الزواج بل يثبت فى قائمة المنقولات الزوجية – دليل لحسن النوايا وإتمام الزواج من جانب الزوج.
فعند الخلع ترد الزوجة الجنيه المكتوب فى قسيمة الزواج ويكون هذا هو العوض وعند اعتراض الزوج تطالبه المحكمة الإثبات بالشهود أو مستندات وفى هذا مخالفة.
المخالفة:
عدم تطبيق شرط أساس الخلع وهو العوض. ويكون برضا الزوج حيث يحق للزوج شرعاً أن يأخذ زيادة على ما أخذت منه. ومع هذا لا يأخذ حقه الفعلى الذى دفعه ويأخذ واحد جنيه مقدم الصداق. فهل من المعقول الرجل يتزوج بجنيه واحد؟!
يتعامل القانون بمكيالين وهذا ليس عدل حيث أنه عندما أقرت الزوجة انها تخشى ألا تقيم حدود الله. أقر ذلك إعتماداً على صدق الزوجة. وحينما طالب الزوج بحقه فى العوض لم يُصدق على كلام الزوج، وطالبه بالمستندات والشهود. فإن لم يكن فليس له إلا مقدم الصداق!
كيف ينشأ الزوج المخلوع أسرة جديدة مرة أخرى وكيف يستعوض عن شقة الزوجية (إذا أخذت منه لو كانت حاضن – أو توفير شقة أخرى للحضانة) وما هو العوض فى ضياع وقته وحرمانه من أبنائه. وكيف يتزوج مرة أخرى بعد أن أصبح مسئول عن مصاريف بيتين.
فالعوض هو شرط أساسى للخلع ويجب أن يكون برضا الزوج فهو ليس له ذنب فى ذلك (طالما أنه ليس طلاق للضرر) هى اللى كارهة وهى التى يجب أن تعوضه عن ذلك حيث أن القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).
وهذا ظلم وقع على الزوج ولقوله تعالى: "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" ولقوله: "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظلم ظلمات يوم القيامة) رواه البخارى ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ظلم شبراً من الأرض، طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة) رواه البخارى ومسلم.
ثالثاً: إجبار الزوج على الطلاق خلعاً:
من الناحية الشرعية: ذهب جمهور الفقهاء على إن الخلع كالطلاق لا يكون إلا بيد الزوج ولكن يندب إليه ويرغب فيه فلا يجوز إجبار الزوج على الخلع (برأى جمهور العلماء). حيث ذهب جمهور العلماء بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما قال لثابت طلقها تطليقه. فهو أمر أرشاد واستصلاح وليس أمر على سبيل الوجوب. حتى الفقه الظاهرية وهم اللذين يأخذون بظواهر النصوص نجدهم يصرحون بأنه لا يجوز إجبار الزوج على الخلع أى (يجب موافقة الزوج على الخلع).
من الناحية القانونية: هو حصول الزوجة على الطلاق عن طريق القضاء استناداً للخلع حيث لم يطلب من الزوجة أكثر من الحضور للمحكمة وتعلن رغبتها فى مخالعة زوجها وإنها متنازلة عن جميع حقوقها المالية الشرعية بما فيها مقدم الصداق الذى دفعه لها وإنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب البغض وليس على المحكمة كما هو نص المادة (20) إلا أن تجيبها لطلبها وتحكم بطلاقها خلعاً دون رغبة الزوج.
منح القانون السلطة للقاضي في أن يختص فى مسألة شرعية شائكة مبنية أساساً على رأى ظنى وليس يقينى ولم ولن يُحكم فيها إلا بالطلاق خلعاً ويُجبر الزوج على الطلاق خلعاً ويحل الزوجة لغيره (وخالف في ذلك رأى جمهور العلماء)؟!
فزواج المسلمين دينى يقوم على الشريعة الإسلامية فلا يجوز أن يتم الفصل بين الزوجين بقوانين مفصلة لأغراض وإتفاقيات دولية.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شئ) رواه مسلم.
رابعاً: تكرار الزوجة لدعوى الخلع:
وهذا لم أستدل له على رأى شرعى!.
لأن ذلك هو الجديد فى عصرنا الحالى!.
دعنا نتساءل ما هو الحكم الشرعى فى قيام الزوجة بإقامة دعوى الخلع أكثر من مرة لنفس الزوج. وذلك حينما تسعى الزوجة إلى القضاء بطلب الخلع وعلتها أنها تخشى ألا تقيم حدود الله ثم تتراجع عن دعواها لأى سبب كان. وتعود إلى ممارسة الحياة الزوجية والأسرية ومن بعد تعاود من جديد تكرار دعوى الخلع مره أخرى واللجوء إلى القضاء لإقامة دعواها!
فإين هنا خشيتها من إقامة حدود الله والعدول عن ذلك، ثم تعاود دعواها من جديد بذات السبب؟ فأين هى من المصداقية وأين مبدأ ذلك من الشرعية.
فمع بعد الوعى والفكر الدينى.
ومع ظروف المجتمع والحياة الاقتصادية الآن.
مع عدم ترسيخ مفهوم الحياة الزوجية والأسرية (وأصبحت العلاقة الزوجية تشوبها الشوائب).
وبعد أن آلت إليه المرأة المصرية.
بعد أن سيرت القوانين بهذا الشكل.
*أصبح الخلع سلاحاً في يد الزوجات (لإجبار الأزواج على طاعتهم وتنفيذ رغباتهم. وإبتزاز للأزواج لتحقيق أهوائهم الشخصية!) مما أدى إلى إلغاء قوامة الرجل. وهذا هو الفكر الشائع، ناتج عن الظروف السابقة.
*حرمان الأبناء من النشأة السليمة بين أبوين يتلقيا منهما الرعاية والتربية الإسلامية السليمة فكيف ذلك وقد أصبح الأبناء فى فرقة بين أبويهما؟! وفى هذا مفسدة لهم وللمجتمع.
*وأثار ذلك على الزوج. من حرمانه لأبناءه وتكبده مشقه تأسيس منزل آخر وتكوين أسره جديدة في ظل الظروف الإجتماعية والإقتصادية. إلى جانب إنه ملزم بمصاريف (حضانة / مسكن....... إلخ) إلى مطلقته الحاضنة. وهكذا أصبح الرجل في طاحونه لا يعرف كيف يفلت منها. وذلك دون رغبته ولا ذنب له فيها مما يترتب عليه أبلغ الضرر بالمخالفة للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار).
* الخلع فى الإسلام منذ أكثر من 1400 سنة لم يُضر أحد لكن قانون الخلع ظهر فى مصر منذ 11 سنة فقط نجد فيه وصول معدلات الطلاق إلى حالة طلاق كل ستة دقائق وحالة دعوى كل ثلاث دقائق هذا غير ملايين الأطفال المشردة بين أبويهما مما جعل 10% من تعداد المصريين هم أطفال المطلقين.
إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التى يحرص عليها الإسلام وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهى الحياة:
ليتسنى للزوجين أن يجعلاً من البيت مهداً يأويان إليه وينعمان فى ظلاله الوارفة؛ وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة من أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال تعالى "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" سورة النساء أية (21).
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغى الإخلال بها ولا التهوين من شأنها.
وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام لفوات المنافع وذهاب مصالح كل الزوجين فعن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :"أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق" رواه أبو داود والحاكم وصححه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أ / عمرو المصرى
Amrelmassry@hotmail.com
0103592226


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق