الخميس، 2 يونيو 2011


إيه هيه محاكم أمن الدولة العليا طوارىء؟

محاكم أمن الدولة العليا طوارىء هيه محاكم منشأة بموجب قانون الطوارىء وبتختص فى الفصل فى بعض الجرائم زى جرائم التجمهر أو جرائم الإنتماء الى تنظيم سياسى محظور أو جرائم إتلاف ممتلكات وأموال عامة زى حيازة اسلحة او مفرقعات وذخائر والإجتماعات العامة والمظاهرات وأى جريمة نص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام ....الخ وهيه محكمة مشكله بقانون الطوارىء وتشكيلها بيكون بقرار من رئيس الجمهورية وهوه اللى بيحيل الجرائم ليها بموجب قرار بقانون رقم 1 لسنة 1981 وده بعد تحق نيابة امن الدولة فيها والمحكمة مينفعشى فيها طلب تعويض وكمان أحكامها نهائية يعنى مفيهاش طعن فى محكمة النقض مفيش غير تظلم يعمله المتهم للحاكم العسكرى وفى معظم الأحوال بيترفض وكمان مينفعشى يبقى حكم البراءة نهائى الا لما يصدق رئيس الجمهورية على البراءة وممكن يرفض البراءة وتتعاد المحاكمة تانى لكن قصاد قضاة تانيين لكن فى محكمة امن الدولة العليا برده وممكن لرئيس الجمهورية يحفظ القضية قبل تحويلها للمحكمة والإفراج عن المتهمين قبل احالة الدعوى للمحكمة.

قانون الطوارىء

مادة 7

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية " البدائية " والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة .
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضابط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ، ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضابط .

مادة 8

يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها . وشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة .

مادة 9

يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10

فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها . ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام "قاضى الاحالة" بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11

لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12

لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13

يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق